Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

مجلس الخدمة المدنية يقر تعديلات على لائحة الإجازات

أصدر عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعد الحسين مؤخراً تعميماً يتضمن موافقة المقام السامي الكريم على التعديلات الواردة على المواد (الرابعة , والسابعة والحادية والعشرون, والثانية والعشرون, والسادسة والعشرون, والتاسعة والعشرون) من لائحة الإجازات الخاصة بموظفي الدولة,  وبما يتفق مع ما ورد في البند ( أولاً) و (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (أ/185) وتاريخ 14/8/1434هـ  وفقاً للتفضيل الوارد في القرار. جاء ذلك في برقية خطية من معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد السبيتي  المبنية على برقية  معالي رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين ـ يرحمه الله ـ بتاريخ 9/3/1436هـ, والموجه أصلها لصاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والمرفق بها صورة من كتاب معالي وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك.

ونصت التعديلات على أن تكون أيام العمل الرسمية في الدولة من يوم الأحد الى يوم الخميس أما العطلة الرسمية  فتكون أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع, وتكون عطلة اليوم الوطني 23 من شهر(سبتمبر) من كل عام, وإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده, وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله ولا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى. كما أشارت التعديلات على أن يخصص إجازة 10 أيام لعيد الفطر وتبدأ من الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال, و10 أيام لعيد الأضحى  تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه. كما تم التعديل على المادة السابعة من لائحة الإجازات لتكون بالنص الآتي: (إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية).  كما يمنح الموظف إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل عند حالة وفاة أحد الوالدين، أو الأبناء, أو الزوجة, ويوم واحد في حال وفاة أحد الأخوة, أو الأخوات, وتستحق الموظفة المتزوجة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل. وتشير التعديلات على أنه في حالة رغبة الموظفة الحاضنة إجازة لرعاية الطفل اليتيم المكفول  فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة, وفقاً للضوابط التي تقررها وزارة الخدمة المدنية  ويمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة, وعدّلت المادة 26 من لائحة الاجازات لتكون بالنص الآتي: ( يجوز تعويض من يكلّف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية), كما يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقاً للشروط المترتبة على ذلك وهي " موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة, أن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي خمسة أيام, ألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف, وأن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال الثلاث سنوات الماضية  لا تقل عن (36 ) يوماً ".